مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المقارفة من قبل المتهم بالإشتراك مع باقي المتهمين بقيامهم بالإستيلاء على نقود المجني عليه وهاتفه الخلوي وإجباره على التوقيع على سندات أمانة ومبايعة واعتراف بممارسة الجنس تحت تهديد السلاح تشكل بالتطبيق القانوني جناية إغتصاب التوقيع خلافاً للمادتين 414/2 و76 من قانون العقوبات وجناية السرقة خلافاً للمادتين 401/1 و76 من ذات القانون وحيث كان على المحكمة تجريم المتهم بذلك وأنها لم تفعل فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1678/2009فصل13/1/2010).
g2009-1678