مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم مع المتهم الآخر من أفعال تمثلت باتفاقهما على سرقة المخزن العائد للمشتكي وقيامهما بفتح الباب بعد نشر الأقفال المثبتة على باب المخزن والدخول إلى الداخل وقيامهما بسرقة رأسين من الغنم ثم قيامهما ببيعها للظنين فإن هذه الأفعال تشكل جناية السرقة خلافاً للمادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1696/2009فصل29/12/2009).
g2009-1696