مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهمين قد استجمعت كافة أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 400 من قانون العقوبات حيث أن السرقة تمت ليلاً وبفعل أكثر من شخصين وكان المتهمون يحملون أسلحة ظاهرة ومخفية ودخلوا إلى ملحق بيت المشتكي بطريق تسلق جدار السور وقاموا بتهديد المشتكي لتسهيل تأمين هرب الفاعلين والإستيلاء على المسروق.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1701/2009فصل14/1/2010).
g2009-1701