مبدأ قانوني
وحيث أن فعل القتل قد حصل لغاية السرقة وبالتالي فإن جريمة السرقة تعتبر فعلاً مستقلاً عن جريمة القتل وحيث أن السرقة حصلت ليلاً ومن شخص واحد وفي المكان الذي يعمل به المغدور وهو مباح للجمهور الدخول اليه بأي وقت وينطبق عليه وصف المكان العام وفق ما تتطلبه المادة 2 من قانون العقوبات وبالتالي فإن الأفعال الصادرة عن المتهم ينطبق عليها وصف جنحة السرقة طبقاً للمادة 406/1/ب من قانون العقوبات وليس جناية السرقة طبقاً للمادة 401 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1708/2009فصل14/1/2010).
g2009-1708