مبدأ قانوني
وحيث ثبت إقدام المتهمين على إحداث السرقة في المستودع في المستودع العائد للشركة التي يعلان بها والإستيلاء على المسروقت وبيعها فإن المحكمة تجد أن هذا السلوك يشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك بحدود المادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1713/2009فصل14/1/2010).
g2009-1713