مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايت توصلت إلى أن الأفعال التي قام بها المتهمون جميعاً والمتمثلة بخلع باب مستودع الفحم العائد للمشتكي وسرقة كمية من الفحم المخزن فيه ومن ثم التصرف ببعها للظنين تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك خلافاً للمادتين 404 و76 من قانون العقوبات حيث نصت المادة 404 من قانون العقوبات على:
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين : ١ .في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا ، ومتصلة بمكان مأهول أم لا ، وذلك بنقب حائطها أو بتسلقه أو بكسر بابها أو شباكها أو بفتحهما بآلة مخصوصة أو باستعمال مفاتيح مصطنعة ، أو ٢ .بكسر أبواب الغرف أو الصناديق الحديدية أو الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول او غير ماهول ، او فتحها بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع ولو لم يتصل اليها بنقب حائط أو بتسلق أو بفتح الأقفال بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1752/2009فصل20/1/2010).
g2009-1752