مبدأ قانوني
وحيث أن ما أتاه المتهم بالإشتراك مع آخر من خلع قفل الباب الخارجي للمحل والدخول إلى داخله وإحداث السرقة بشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك بحدود المادتين 404 و76 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الموضوع لذلك فإن قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1789/2009فصل19/1/2010).
g2009-1789