مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمة بسرقة إسوارتي ذهب من يد المغدورة بعد مقتلها فإن فعلها هذا يشكل سائر أركان جنحة السرقة طبقاً للمادة406/1/ب من قانون العقوبات باعتبار أن السرقة وقعت ليلاً وفي مكان مأهول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1797/2009فصل24/1/2010).
g2009-1797