مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع الى المادة 401/2 من قانون العقوبات فقد نصت على : يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت السرقة نهاراً أو من قبل شخص واحد ، وبالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا تسبب عن العنف رضوض او جروح، ولمدة لا تقل عن عشر سنوات في الحالة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة وحيث يستفاد من هذه الفقرة الثانية أنه إذا وقعت السرقة ليلاً ومن شخص واحد وهدد السارق المجني عليه عوقب السارق بالأشغال الشاقة المؤقتة.
وحيث أن السرقة وقعت من المتهم ليلاً الساعة الثامنة مساءاً وأنه صاحبها عنف نتج عنه رضوض وجروح كما يتضح من التقرير الطبي المحفوظ بملف الدعوى مما ينبني عنه أن الشروط المنصوص عليها من الفقرة الثانية في المادة 401 من قانون العقوبات منوطة في فعل المتهم وبالتالي فإن تطبيق محكمة الموضوع للقانون على الوقائع والتكييف القانوني للجرم جاء صحيحاً وموافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1820/2009فصل25/1/2010).
g2009-1820