مبدأ قانوني
وحيث أن الفعال التي قارفها المتهمون وهي قيامهم بعد ركوبهم في سيارة المجني عليها بإشهار السلاح عليها وعلى المجني عليه الآخر وتهديدهما وطلبهما ما معهما من نقود وأخذ محفظة النقود وفيها 850 دولاراً ومبلغ أربعين ديناراً كانت بحوزة المجني عليه وحيث أن نية المتهمين تولدت للسرقة بعد فعل الشروع بالقتل الذي وقع على المجني عليه وأفعال الإقتياد وحجز حرية المجني عليها فإنها تعامل في سياقها المستقل بمعزل عن هذه الأفعال لكونها تمت بعد هذه الأفعال وتولدت نية السرقة وحيث أن أفعال السرقة قد استجمعت الحالات التاليه حيث انها وقعت ليلاً ومن قبل شخصين أو أكثر كما رافقها تهديد بالسلاح من قبلهم لتهيئة السرقة وتسهيلها إلا أنه لم ينجم عن التهديد والعنف رضوض أو جروح لكون الجروح أتوها مؤخراً.
فإن هذه الأفعال وبمعزل عن الجروح والإيذاء الذي لحق بالمجني عليه تشكل بمجملها كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1833/2009فصل21/3/2010).g2009-1833