مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت الى أن المتهم استطاع القفز عن سور المستودع العائد للمشتكي الذي يرتفع عن الأرض مترين والدخول إلى داخل المستودع وسرقة مجموعة من رسيفرات ولواقط وعليه فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً للمادة 404/1 من قانون العقوبات وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف موافقاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1840/2009فصل21/4/2010).
g2009-1840