مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف قد طبقت المادة 401/1 في قرارها المشدد والمادة 401/3 من قانون العقوبات وذلك أن أفعال المتهمين قد استجمعت حالات هذه المادة مع الظرف المشدد إذ أن سرقة المتهمين الحقيبة التي بداخلها كاميرا فيديو وكاميرا عادية من المشتكي أثناء ؤكوبهما معه في السيارة لدلالته على المكان الذي يقصده وهما شخصان والوقت ليلاً الساعة العاشرة والنصف ليلاً وقد توسل المتهمان بأحد ضروب العنف على المشتكي بأن قاما بضربه بأقدامهما عند لحاقه بهما إلى الباص الذي استقلاه بعد إيقاف السيارة ونزولهما وهربهما وذلك لتسهيل مهمتهما في السرقة وهروبهما بالمسروقات وقد نتج عن العنف رضوض وكشط في قرنية عين المشتكي حسب التقرير الطبي الذي حصل عليه فيكون الظرف المشدد قد توافر أيضاً.
وحيث انتهت محكمة الإستئناف عند تطبيقها للقانون إلى تجريم المتهم بهذه الجناية وحكمت عليهما بالعقوبة المقررة لهما ومنحتهما أسباب مخففة تقديرية فإن قرارها من هذه الجهة جاء في محله وموافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1842/2009فصل20/1/2010).
g2009-1842