مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من خلع باب مستودعات المشتكي وسرقة كمية من اللحوم المجمدة المحفوظة فيها تشكل جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات بكافة أركانها وعناصرها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم(186/2009فصل2/4/2009).
g2009-186