مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم بالإشتراك مع المتهمين الآخرين من أفعال تمثلت بقيامهما بالقفز من فوق الشيك المحيط بشركة الشرق الأدنى للمعدات وقيامهما بقص الشيك ودخولهما الى الشركة وقيامهما بسرقة جك وستاند فإن هذه الأفعال قد استجمعت كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً للمادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1888/2009فصل31/3/2010).
g2009-1888