مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 401/1 من قانون العقوبات تشترط للعقاب توافر الأركان والعناصر التالية:
1-أن تقع السرقة ليلاُ.2-بفعل شخصين أو أكثر.3-أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص.
وحيث أن السرقة حصلت الساعة السابعة ليلاً وبفعل أكثر من شخصين وباستعمال العنف على المشتكي عن طريق استعمال العنف معه وضربه بحجر على وجهه كما هو ثابت بالتقرير الطبي وعليه فإن هذه الأفعال المادية التي اقترفها المتهمين بالإشتراك تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات..
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1893/2009فصل18/4/2010).
g2009-1893