مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بأخذ مبلغ عشرين ديناراً من المجني عليها دون رضاها فإنه يكون قد ارتكب جنحة السرقة بحدود المادة 407 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1936/2009فصل9/5/2010).
g2009-1936
مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بأخذ مبلغ عشرين ديناراً من المجني عليها دون رضاها فإنه يكون قد ارتكب جنحة السرقة بحدود المادة 407 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1936/2009فصل9/5/2010).
g2009-1936