مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم الساعة الخامسة والنصف صباحاً بنقل اسطوانات غاز من الدخلة المحاذية للمطعم الذي وقعت عليه السرقة إلى أحد المنازل وإن هذه الواقعة لا ترقى إلى مرتبة الدليل القانوني لبناء حكم عليها على أن المتهم هو الذي سرق المطعم العائد للمشتكي.
وعليه فإن الأفعال التي قام بها المتهم تشكل أركان وعناصر جرم السرقة بحدود المادة 407 من قانون العقوبات وهذا ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه وعليه يكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1954/2009فصل26/4/2010).
g2009-1954