مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أتاها المتهم والمتمثلة بإقدامه على سرقة منزل المشتكي عن طريق خلع شبك الحماية إحدى الغرف والدخول الى داخل المنزل وإحداث السرقة وكذلك إقدامه على سرقة ماتور الماء من منزل والد المشتكي تحت الإنشاء إنما تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 404 من قانون العقوبات وجنحة السرقة بحدود المادة 407 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1956/2009فصل19/1/2010).
g2009-1956