مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال بعد ضربه للمغدور وفقدانه الوعي تمثلت بقيامه بتفتيش ملابسه لأخذ ما بحوزته من نقود ولم شيء إلا أنه عثر على ثلاثين قرشاً على الكنباية قام بأخذها وبأن أخذه لهذا المبلغ يشكل جنحة السرقة طبقاً للمادة 407 من قانون العقوبات وبأن القتل لم يكن تمهيداً للسرقة وبأن فكرة السرقة نشأت لديه بعد وقوع حادث القتل واكتماله وبالتالي ففعل المتهم يشكل جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات وجنحة السرقة طبقاً للمادة 407 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2073/2009فصل19/4/2010).
g2009.2073