مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهم على استعمال العنف بضرب المغدورين بواسطة أداة قاتلة ماسورة على مكان خطر في رأس المغدورين أدى إلى وفاتهما فإن هذه الأفعال المكونة لجناية القتل لا تعتبر ظرف في جرم السرقة ويبقى فعله الخر السرقة المتمثل بأخذ الحرام وما بداخله والتلفونين الخلويين المصاحب لفعل القتل مستقلاً عن جرم القتل وبالتالي فإنه يجب استبعاد الأقعال المادية المكونة لجناية القتل من جرم السرقة وعدم اعتبارها ظرفاً مشدداً ولا يمكن القول أن فعل السرقة تم بالعنف ونشأ عنه جروح وإنما يشكل فعله جنحة السرقة خلافاً للمادة 406 من قانون العقوبات مكررة مرتين وليس جناية السرقة خلافاص للمادة 401 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2083/2009فصل22/3/2010).
g2009-2083