مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالدخول ليلاً إلى الصيدلية وقيامه بإشهار المسدس الذي كان بحوزته على المشتكي وإجباره وتحت وطأة التهديد على تسليمه النقود الموجودة في صندوق الكاش وهي مبلغ ثلاثمائة وخمسون ديناراً والاستيلاء عليه ومن ثم الفرار.
ثم دخوله في اليوم التالي ليلاً الى سوبر ماركت وقيامه بإشهار مسدسه على المشتكي وأخذ مبلغ 45 ديناراً بعد تهديده وكذلك دخوله إلى سوبر ماركت آخر وسرقة مبلغ 9 دنانير من أحد زبائن ذلك المحل بعد أن قام بإشهار مسدسه وتهديده به ودخوله إلى صيدلية وقيامه بإشهار مسدسه على صاحب الصيدليه المشتكي وإجباره على إخراج ما في صندوق الكاش والذي يقدر بمبلغ ثلاثمائة دينار وسرقتها.
وعليه فإن تلك الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل كافة أركان وعناصر جرم السرقة المسندة للمتهم بحدود المادة 401/2 من قانون العقوبات مكررة اربع مرات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2084/2009فصل8/3/2010).