مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم يعمل عاملاً في محطة المحروقات وهو الذي قام بفك الطاردة عن الماكينات حتى يتمكن من سرقة مادة الديزل عن طريقها وبالتالي توافر بفعله جناية السرقة خلافاً لحكم المادة 404 من قانون العقوبات لأن المشتكي أكد بشهادته أن هذه العملية قد تمت بفض الختم المثبت على طاردة السولار وأن الخبير الفني على مكان السرقة أكد بأن الفاعل تمكن من استخدام مفك وفك أربعة براغي كانت على الطاردة مما أدى إلى فك الختم وإحداث السرقة إضافة إلى إعتراف المتهم لدى المدعي العام.
أما فيما يتعلق بالمتهم الآخر فإن فعله المتمثل باتفاقه مع المتهم الأول على تعبئة الديزل من المحطة التي يعمل فيها الأخير وقت الفجر وهو وقت غير معتاد فيه على العمل وتعبئة صهريجه بمادة الديزل بسعر يقل عن سعر السوق وإخراجه من المحطة وإدخاله في حيازته ليعد هذا الفعل مساهمة منه في ارتكاب جناية السرقة وذلك على حكم المادة 76 من قانون العقوبات(بأنه إذا كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلاً أو أكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة يعتبروا جميعاً شركاء فيها وعوقب كل منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون كما لو كان فاعلاً مستقلاً لها).
وعليه فإنه ينطبق على فعل المتهم الآخر هذا التعريف لأن إحضار صهريجه في ذلك الوقت غير الإعتيادي وعلمه بالفعل الذي ينوي القيام به المتهم الأول وقبوله بهذا الفعل ومن ثم تحميله مادة السولار من محطة المشتكي له فعل متمم لجريمة السرقة.
كما أن الظرف المشدد الذي ارتكبه المتهم الأول وهو فض الختام وإزالة الطارد عن ماكينة تعبئة الديزل ينطبق على حال المتهم الآخر وذلك على حكم المادة 79 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(2106/2009فصل30/5/2010).
g2009-2106