مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين ليلاً بتسلق الأسوار المحيطة بالمستودعات العائدة للمشتكي ومعهم أدوات اصطحبوها معهم لإحداث السرقة وعصي والدخول الى داخل المستودعات بخلع الباب الغربي لها والتسلق الى شباك الطابق الثاني وخلعه والدخول إلى المكاتب وخلع باب الطابق الثالث والدخول الى غرفة المدير وإحداث السرقة بسرقة مبالغ نقدية وزجاج عطر وكروزات دخان ومحاولة فتح القاصة الحديدية حيث استيقظ الحارس الذي ينام في المستودعات وصعد اليهم حيث شاهدهما يضعان أقنعة على وجهيهما حيث قام المتهم الأول مقبل بإشهار المسدس الذي أحضره معه وأطلق عدة أعيرة نارية في الهواء لإرهاب الحارس وليتمكن من الهرب وبالفعل نجح في إخافة الحارس وتمكن هو والمتهم الثاني من الهرب.
وعليه فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهمين تشكل بالتطبيق القانوني جناية السرقة طبقاً للماد 400 من قانون العقوبات ذلك أن السرقة وقعت ليلاً وبفعل شخصين وأن احد الجناة ان يحمل سلاحاً ظاهراً كما أن المتهمين قد دخلا الى المستودعات التي ينام فيها الحارس وبالتالي فإنها تعتبر سكناً طبقاً للمادة الثانية من قانون العقوبات بواسطة التسلق والكسر والخلع وقد هدد السارقون الحارس بالسلاح وهو المسدس بإطلاق العيارات النارية إرهاباً له ولتسهيل هربهما والإستيلاء على المسروق.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم(247/2009فصل2/4/2009).
g2009-247