مبدأ قانوني
وحيث أن ماقام به المتهم من أفعال تمثلت باتفاقه مع المتهم الآخر وتوجهما ليلاً إلى بقالة المشتكي الواقعة على وخلعلهما الأقفال التي تغلق بها الدكان والدخول إليها وسرقة حوالي 40 كروز دخان من مختلف الأنواع ومبلغ 150 دينار والخروج من مكان السرقة هذه الأفعال تشكل العناصر والأركان المكونة لجناية السرقة طبقاً لأحكام المادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم(285/2009فصل6/4/2009).
g2009-285