مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم اعترف لدى المدعي العام بقيامه بالسرقة بالاشتراك مع المتهم وبأنهما قاما بسرقة كيبل الكهرباء وبأن المتهم الآخر قد اعترف أيضاً بقيامه بالسرقة بالإشتراك مع المتهم الأول وأثبتت الخبرة الجارية على مستودع شركة الكهرباء أن السرقة حدثت عن طريق خلع القفل الأمامي للمستودع وبذلك تكون إدانة المتهم الأول بجناية السرقة طبقاً للمادتين 404 و76 من قانون العقوبات متفقاً والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم(286/2009فصل29/3/2009).
g2009-286