مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمان عقدا العزم على سرقة المضافة وتنفيذاً لذلك فقد توجها إليها وقد أقدم أحد المتهمان على خلع شباك الحماية المثبت على شباك مطبخ المضافة بواسطة عتلة كانت بحوزته بعدها دخل المتهم الآخر الى المطبخ عن طريق الشباك وقام بسرقة اسطوانة غاز وناولها الى المتهم الأول الذي كان يقف بالخارج ثم قاما بإخفاء الإسطوانة بالقرب من المضافة وقد شاهدهما عم المتهم الأول وقام بأخذ الإسطوانة إلى منزل المشتكي وتم إلقاء القبض على المتهمين وعليه فإن فعل المتهمين يشكل سائرأركان وعناصر جناية السرقة طبقاً للمادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم(336/2009فصل2/4/2009).
g2009-336