مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم تجاه المغدور يوم الحادث وهي قيامه بعد أن توقف المغدور بالباص الذي يقوده في دخلة ترابية والنزول منه بضربه على رأسه من الخلف بواسطة ماسورة حديدية وقيامه مرة أخرى بضربه على رأسه في نفس المكان بنفس الأداة لدى محاولة المغدور لدفاع عن نفسه ثم قيامه أيضاً بضربه بواسطة يديه إلى أن سقط المغدور على الأرض مما أدى إلى وفاته ثم قيام المتهم بعد ذلك بسرقة محفظته وجهازه الخلوي ومبلغ مائة وثمانين قرشاً من داخل الباص ورمي المحفظة في ذلك المكان بعد تأكده من خلوها من النقود وكذلك رميه للجهاز الخلوي أيضاً في مكان آخر بعد أن سقط على الأرض منه وإنكسر غطاء الأرقام الذي عليه وقد علل سبب الوفاة بعد تشريح الجثة بالنزف الدموي الناتج عن تهتك ونزف الدماء الناتج عن كسور الجمجمة الناتجة عن الإرتطام بجسم صلب راض.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تدل دلالة أكيدة وواضحة على أن نيته قد إتجهت إلى قتل المجني عليع وإزهاق روحه لغايات سرقته بدليل أن الأداة التي إستخدمها الجاني من الأدوات الخطيرة وأن مكان الإصابة التي تعرض لها المغدور وهي الرأس من الأماكن الخطرة أيضاً.
وبالتالي فإن هذه الأفعال التي أقدم عليها المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد وذلك أن نية القتل لدى الجاني في هذه الدعوى كانت آنية وبنت ساعتها ولم تكن مبيتة أضمر عليها الفاعل وخطط لها وحيث أن غاية المتهم من هذه الجريمة وإرتكابها كان تمهيداً للسرقة حيث إنتوى على السرقة وأقدم على القتل مناجل ذلك وحيث أن الأفعال المادية التي أتاها المتهم بالنسبة لجريمة السرقة فالثابت من أوراق هذه القضية بأن جريمة السرقة قد وقعت نهاراً بفعل شخص واحد يحمل سلاحاً وهي الماسورة الحديدية طبقاً لتعريف السلاح في المادة 155 من قانون العقوبات فتكون هذه الأفعال التي أقدم عليها المتهم قد إستجمعت سائر أركان وعناصر جناية السرقة من قانون العقوبات والتي تنص على (يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات على السرقات لتي تحصل في حال من الأحوال التالية:
2-أن يكون السارق حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ ولم يكن المحل الذي وقعت فيه السرقة مأهولاً أو لم تكن السرقة حصلت ليلاً أو لم يكن السارق أكثر من واحد)
فتكون هذه الأفعال التي أقدم عليها المتهم تشكل كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد تمهيداً لجنحة السرقة بحدود المادة 327/1 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(340/2009فصل14/4/2009).
g2009-340