مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من تهديد وضرب المشتكي وسرقته يشكل سائر أركان وعناصر وجناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 403/2 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(374/2009فصل14/4/2009).
g2009-374
مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من تهديد وضرب المشتكي وسرقته يشكل سائر أركان وعناصر وجناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 403/2 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(374/2009فصل14/4/2009).
g2009-374