مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي اقترفها المتهمين بأخذهم للصور والمصاغ الذهبي التي كانت بحوزة المشتكية وتحت التهديد بالسلاح والعنف إنما تشكل كافة أركان وعناصر السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات.
وأن قيام المتهم الآخر باستدراج المشتكية وتمكين المتهمين من سرقة مصاغها الذهبي والنقود التي بحوزتها وأوراقها إنما تشكل كافة أركان وعناصر جناية التدخل بالسرقة المسندة إليه خلافاً لأحكام المادتين 401/2 و80/2/د من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(388/2009فصل6/5/2009)
g2009-388