مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 404 من قانون العقوبات تنص على:
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين : ١ .في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت ام لا ، ومتصلة بمكان مأهول ام لا ، وذلك بنقب حائطها أو بتسلقه أو بكسر بابها او شباكها أو بفتحهما بآلة مخصوصة أو باستعمال مفاتيح مصطنعة ، أو ٢ .بكسر أبواب الغرف أو الصناديق الحديدية أو الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول أو غير مأهول ، أو فتحها بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع ولو لم يتصل اليها بنقب حائط أو بتسلق أو بفتح الأقفال بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع.
وحيث أن ما قام به المتهمون من أفعال تمثلت بالتسلق على المواسير الخلفية والدخول إلى الشقة وإحداث السرقة فإن هذه الأفعال تشكل جناية السرقة بالإشتراك بحدود المادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(400/2009فصل19/5/2009).
g2009-400