مبدأ قانوني
وحيث أن البضاعة الموجودة في السوبر ماركت المسروق ليست ملكاً للمشتكين إلا أنها كانت مصروفة على عهدتهم وأن أي واحد منهما حصل عنده نقص كان يدفع قيمة النقص وأن النقص هو ما سرقه المتهم وبهذا فإن ما قام به المتهم بأخذ البضاعة وكراتين الدخان من السوبر ماركت يشكل الركن المادي في جريمة السرقة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(412/2009فصل11/5/2009).