مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال من ضرب المشتكي هو والمتهم الثاني وشخص آخر ليلاً من أجل الإستيلاء على ما بحوزته وتمكنهم من أخذ جهاز المشتكي النقال والسي دي هدفون وفرارهم إنما تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة طبقاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات ذلك أن السرقة وقعت ليلاً وبفعل شخصين فأكثر وباستخدام ضروب العنف.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(42/2009فصل12/2/2009).
g2009-42