مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم وشركاؤه المتمثلة بقيامهم بالتسلق الى الشباك المفتوح أصلاً لمحل المشتكي والذي يرتفع فوق الباب ثلاثة أمتار ونصف والدخول منه إلى المحل وسرقة 111 زوجاً من الأحذية فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني جناية السرقة بحدود المادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(439/2009فصل21/4/2009).
g2009-439