مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم بخلع شبك الحماية للشباك الغربي للمختبر العائد للمدرسة بواسطة أداة حادة ومن ثم خلع باب الغرفة المقابلة للمختبر وكسر أقفال الخزائن الموجودة بداخلها وسرقة قلم فلوماستر ولدى الكشف على مكان السرقة من قبل الشرطة تم التحرز على قطعة كرتون كانت موجودة في المختبر وإرسالها الى إدارة المختبرات والأدلة حيث تبين وجود بصمة على هذه الكرتونة تتطابق مع اصبع السبابة اليمنى للمتهم وعلى ذلك فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني جناية السرقة طبقاً للمادة 404 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(478/2009فصل3/5/2009).
g2009-478