مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم وشريكيه المتمثلة في قيامهم ليلاً بالتوجه الى المصنع وقيامهم بكسر الباب الخارجي والدخول الى غرف المصنع بعد كسر أبوابها وسرقة جهاز فاكس وحاسبة ورقية وأربع هواتف ومكوى وآلة حاسبة وكراتين بها سياخ لحام ونقلها وتحميلها في السيارة التي استأجروها من شخص آخر ونقلها حيث تم نزيل جزء من هذه المسروقات في منزل أحد المتهمين والباقي في السيارة حيث طلب المتهمون من شخص إحضارها لهم نهر اليوم التالي للسرقة إلا أنه ولإشتباهه في الموضوع سلم ما كان موجود في السيارة للشرطة.
وعليه فإن هذه الأفعال تشكل الجريمة التامة للسرقة حيث أن المتهمين أتموا كامل أفعالهما المادية وأخذوا هذه المسروقات بقصد تملكها والتصرف بها حيث وضعوا جزءاً منها في منزل أحدهم وطلبوا من الشخص صاحب السيارة إحضار الباقي في اليوم التالي للتصرف بها ولكون السرقة وقعت على مكان مغلق (المصنع) وبطريق كسر الأبواب فإنها تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 404 من قانون العقوبات ووقعت باشتراك جميع المتهمين حيث كان كل واحد منهم يقوم بالدور الذي اسند اليه منذ ذهابهم مع بعضهم إلى المصنع وتركهم الباب الخارجي والأبواب الداخلية ونقل المسروقات وتحميلها في السيارة وتنزيل جزء منها في منزل المتهم المذكور وبما يتفق ومفهوم الإشتراك الجرمي المنصوص عليه بالمادة 76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(495/2009فصل3/5/2009).
g2009-495