مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال وهي خلع شباك الحماية والوصول الى داخل المنزل وسرقة بعض الأغراض نهاراً فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 404/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(497/2009فصل26/4/2009).
g2009-497