مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بنشر الشبك الحديدي بواسطة منشار حديدي بعد أن تسلق عن طريق شجرة والمعرش ودخوله الى المشغل بعد أن نشر الشبك الحديدي وقيامه بسرقة سبع ماكنات خياطة ومقص كهربائي فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة المسندة للمتهم خلافاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(503/2009فصل11/5/2009).
g2009-503