مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان ليلاً بالتعرض للمشتكين وإشهار الأدوات الحادة عليهما وتمكنهما من أخذ دينارين من المشتكي الأول والذي تمكن من العرب ثم قيامهما بعد ذلك تحت وطأة التهديد بالأدوات الحادة من الإستيلاء على محفظة وجاكيت المشتكي الآخر مع علمهما بماهية فعلهما وإرادة ارتكابه إنما تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(549/2009فصل3/5/2009).
g2009-549