مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم وبالإشتراك مع متهم آخر من التسلق إلى الطابق الثاني من المدرسة الثانوية التابعة لمديرية التربية والتعليم بواسطة ماسورة المياه والدخول الى المدرسة وسرقة عدد من درفات شبابيك الألمنيوم والخروج بنفس طريقة الدخول وبيع المسروقات إنما تشكل هذه الأفعال سائر أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك خلافاً للمادتين 404 و76 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 3/ج/5 من قانون الجرائم الإقتصادية.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(562/2009فصل21/6/2009).
g2009-562