مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين قد قاما بأخذ مبلغ 15 ديناراً من المجني عليه مملوكة له بدون رضاه بقصد تملكها وحرمانه منها وحيث أن هذه الأفعال حصلت ليلاً ومن قبل شخصين فإنها تشكل سائر أركان وعناصر جنحة السرقة بحدود المادة 406/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(564/2009فصل20/5/2009).
g2009-564