مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من أفعال تمثلت بقيامهما بتربيط المجني عليه وتهديده بواسطة موس من قبل المتهم الآخر وتعاونهما في السيطرة عليه والتغلب عليه وتشليحه بنطلونه وكلسونه وقيام كل واحد منهما بإدخال قضيبه في مؤخرته بالتعاقب والإستمناء داخل مؤخرته فإن الأفعال التي قاما بها قد استجمعت كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالتعاقب خلافاً للمادة 296/1 و301/1/أ من قانون العقوبات وكذلك قيامهما أثناء الليل بأخذ مبلغ 15 دينار من المجني عليه بدون رضاه فإن فعلهما يشكل كافة أركان وعناصر جنحة السرقة خلافاً للمادة 406/2 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(564/2009فصل20/5/2009).
g2009-564