مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم بوجود باقي المتهمين بقيامه بإشهار المسدس على المشتكي والقيام بأخذ مبلغ نقدي منه وجهاز خلوي وسرقة مبلغ اثني عشر ألف دينار من قاصة المشتكي وأوراق وشيكات وكمبيالات وذلم ليلاً إنما يشكل بالتطبيق القانوني جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين جمميعاً ذلك أنهم وصلوا ليلاً مع تعدد الجناة بالتهديد بالسلاح الناري الى سرقة المبلغ النقدي والشيكات والكمبيالات والجهاز الخلوي من المشتكي لتوافر كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات التي نصت على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من يرتكب السرقة مستجمعة الحالات التالية:
1-أن تقع السرقة ليلاً.2-بفعل شخصين أو أكثر.3-أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(570/2009فصل30/7/2009).
g2009-570