مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت باللحاق بالمشتكي وأخذه الى كراج إحدى العمارات وإشهاره نسلة مشرط أداة حادة عليه ووضعها على رقبته وتهديده بها ومد يده على جيبه وإخراج محفظته وجهازه الخلوي وأخذه مبلغ ثلاثين دينار اردني وثلاثين دينار ليبي من المحفظة وأخذه الجهاز الخلوي تحت تهديد الأداة الحادة فإن هذه الأفعال قد استجمعت كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً للمادة 401/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(577/2009فصل20/5/2009).