مبدأ قانوني
وحيث أنه وأثناء تواجد المشتكي في المسجد لأداء صلاة الجمعة قام بإغلاق الباب الزجاجي للمحل وفي ذلك الأثناء استغل المتهملان الوضع فتوجها بواسطة باص يعود لشقيق المتهم إلى محل المشتكي بعد أن عقدا عزمهما على سرقته حيث أقدما على فتح باب المحل الزجاجي بواسطة مفك ودخلا الى داخل المحل وقاما بخلع درج الطاولة الخشبي وتمكنا من سرقة مبلغ اثنان وخمسون ديناراً وخرجا بنفس الطريقة التي دخلا بها حيث ركبا بالباص ولاذا بالفرار وعندما حضر المشتكي إلى محله واكتشف وقوع السرقة وعلى ذلك فإن هذه الأفعال تشكل جناية السرقة طبقاً للمادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(593/2009فصل19/5/2009).
g2009-593