مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بتوجهه ليلاً الى المدرسة والقفز فوق السور وخلع الشباك والدخول الى غرفة الإدارة وغرفة المقصف وسرقة حصالة بداخلها مبلغ من النقود فإن هذه الأفعال تشكل العناصر والأركان المكونة لجناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(628/2009فصل18/6/2009).
g2009-628