مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات توصلت إلى أن ما قام به المتهمان من أفعال مادية تجاه المجني عليه تمثلت بقيام المتهم الأول بطعنه بواسطة الموس الذي كان بحوزته في رقبته من الجهة اليمنى وفي بطنه وكذلك قيام المتهم الآخر بطعنه بقوة بواسطة سكين أحضرها من مطبخ منزل المغدور في رقبته من الجهة اليسرى وعلى أنحاء متفرقة من جسمه والتي نجم عنها إصابته بجروح طعنية وقطعية ووخزية في الوجه والعنق والصدر والبطن والأطراف العلوية وأن الجروح القاتلة التي أصابت العنق من الجهتين والصدر من الأمام والتي أدت إلى تمزق الأوعية الدموية الرئيسية بالعنق من الجهتين اليمنى واليسرى وأصابت القلب بعدة تمزقات والرئتين الأمر الذي أدى لحصول نزف دموي شديد والتي أودت بحياة المجني عليه بسبب النزف الدموي نتيجة الإصابة بعدة جروح طعنية وقطعية عميقة بالصدر والعنق وقيامهما قبل مغادرة منزل المغدور بأخذ جهاز هاتفه الخلوي ومحفظته التي كانت خالية من النقود.
وعليه فإن هذه الأفعال تشكل جناية القتل بالإشتراك طبقاً للمادتين 326 و76 من قانون العقوبات وجنحة السرقة طبقاً للمادة 406 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(648/2009فصل14/6/2009).
g2009-648