مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم مع شريكه المتهم الآخر المتمثلة في دخولهما إلى داخل منزل المشتكي عن طريق التسلق إلى شباك المطبخ الذي يرتفع مترين عن الأرض والدخول داخل المنزل وسرقة اسطوانتي غاز وتلفون خلوي وثلاث حقائب ولعبة على شكل دب من الحجم الكبير.
وعليه فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك بحدود المادتين 404/1 و67 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(652/2009فصل21/5/2009).
g2009-652