مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بفتح باب خزانة المشتكية بمفتاح مقلد وإقدامه على أخذ جهاز خلوي منها يعود للمشتكية فإن أفعاله تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً للمادة 404من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(662/2009فصل17/6/2009).
g2009-662