مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم المادية وهي قيامه بسرقة الصندوق الذي يحتوي على النقود من محل المشتكي بعد أن خلع الخزانة الخشبية الموجود فيها الصندوق فإن فعله يشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 404 من قانون العقوبات.
وحيث انتهت محكمة الإستئناف الى ذلك وجرمت المتهم بهذه الجريمة وحكمت بالعقوبة المحددة لها وضمن الحد القانوني فإن قرارها واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(679/2009فصل14/6/2009).
g2009-679