مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين قد اتفقوا على السرقة وكان أحدهم يحمل سلاحاً نارياً ورتبوا أدوارهم بإتيان كل واحد منهم فعلاً من أفعال جناية السرقة المكونة لها باتجاه إرادتهم إلى غاية تحقيق حصولها بدخول اثنين منهم إلى المزرعة وكان أحدهما يحمل سلاحاً وبقاء الثالث يراقب الطريق خارج المزرعة ثم توجوا أفعالهم بالإستيلاء على مال المجني عليه فيكون جميعهم فاعلين باقتراف الجريمة مما يشكل فعلهم جناية السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(698/2009فصل5/7/2009).
g2009-698